الجزيري / الغروي / مازح

527

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : مسألة : الأرش والحكومة التي بمعناها إنما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه وأما لو فرض في مورد لا توجب نقصا بهذا المعنى ولا تقدير له في الشرع كما لو قطع إصبعه الزائدة أو جنى عليه ونقص شمه ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرق فلا بد من الحكومة بمعنى آخر وهي حكومة القاضي بما يحسم مادة النزاع أما بالأمر بالتصالح أو تقديره على حسب المصالح أو تعزيره « 615 » . ولم نجد في كلمات فقهائنا تقييدا لتقدير الحكومة بأن لا تبلغ مقدّر الطرف . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ولكن لا وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن والا فالمرجع هو الدية كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها وليس له الاقتصاص من الكوع وأخذ الأرش في الزائد وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق « 616 » . « 615 » تحرير الوسيلة 2 / 537 « 616 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 178